لمّح له القضاء العسكري:الرياحي قد يواجه الإدعاء بالباطل وإيهام بجريمة
جاء في بلاغ وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري اليوم الاثنين، أن وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية العسكرية الدائمة بتونس وعملا بمقتضيات الفصل 30 من مجلة الإجراءات الجزائية، قرر حفظ الشكاية مع ما قد يستتبع ذلك من إجراءات قانونية.
وينص الفصل 30 من مجلة الإجراءات الجزائية، على أن ''وكيل الجمهورية يجتهد في تقرير مآل الشكايات والإعلامات التي يتلقاها أو التي تنهى إليه"، كما يمكن لقاضي التحقيق اتخاذ قرار حفظ الشكاية كلما لم تتوفر الأركان القانونية للجريمة أو إذا بقي الجاني مجهولا أو إذا لم تكن الحجج المادية كافية لإدانة المتهم وفي هاته الصورة يأذن بالإفراج عن المتهم إذا كان موقوفا ويتولى إرجاع المحجوز لأصحاب الحق.
وبالرجوع إلى الرأي القانوني في المسألة، فقد تبيّن وجود سيناريوهات مختلفة بعد هذا القرار، خاصة مع تعمّد البلاغ التلميح إلى وجود ''استتباعات قانونية''، والتي تذهب إلى إمكانية التوجه نحو إثبات ''سوء نية'' المدّعي في شكايته، والتي تسفر عن توجيه تهم الادعاء بالباطل والايهام بجريمة.. وفي هذه الحالة، فإن المشتكى به الذي حفظت الشكاية ضده يمكنه تقديم شكاية في الغرض، أو يمكن للنيابة العمومية اذا وجدت اثباتات أن الجريمة مفتعلة، إثارة الدعوة من تلقاء نفسها. وهي تبقى إحتمالات لا غير.
في حين يمكن أيضا تسليط خطية مالية على الشاكي لعدم الحضور أمام قاضي التحقيق.